ويستحبّ بقدر ثلاث أصابع
______________________________________________________
«الهداية» وقد سمعته.
وفي «الذكرى (١)» أنّ المرتضى أوجب الثلاث في الخلاف. وفي «كشف اللثام (٢)» حكاه أيضاً عن الشيخ في عمل يوم وليلة (٣).
ونقل في «الذكرى (٤)» عن الكاتب أبي علي أنّه يجزي الرجل في المقدّم أصبع والمرأة ثلاث أصابع. ولعلّه استند في هذا الفرق إلى صحيح زرارة (٥) : «أنّ المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع ولا يلقى عنها خمارها» وهو محمول على الإجزاء في الفضل أو تحديد محلّ المسح وتعلق الإجزاء بعدم القائها الخمار. واستند في الرجل إلى قول الصّادق عليهالسلام في خبر حمّاد (٦) في الرجل المعتم يثقل عليه نزع العمامة أنّه يدخل اصبعه.
[في استحباب مسح الرأس بقدر ثلاث أصابع]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ بقدر ثلاث أصابع) كما في «المقنعة (٧) والمبسوط (٨) والخلاف (٩) والوسيلة (١٠) والمراسم (١١) والغنية (١٢)
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٦ س ١٤.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٠.
(٣) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر للشيخ الطوسي) : ص ١٤٢.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٦ س ١٨.
(٥) وسائل الشيعة : باب ٢٤ من أبواب الوضوء ح ٣ ج ١ ص ٢٩٣.
(٦) وسائل الشيعة : باب ٢٤ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٢٩٣.
(٧) المقنعة : كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء ص ٤٨.
(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢١.
(٩) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٢٩ في مقدار مسح الرأس ج ١ ص ٨١ و ٨٢.
(١٠) الوسيلة : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ص ٥٢.
(١١) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر كيفيّة الطهارة الصغرى ص ٣٧.
(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٢٩.