.................................................................................................
______________________________________________________
والسرائر (١) والشرائع (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) والتحرير (٦) والدروس (٧) وجامع المقاصد (٨) والمشكاة (٩)» وغيرها (١٠). ونقله المصنّف (١١) والشهيد (١٢) وغيرهما (١٣) عن «مصباح السيّد». وفي «كشف اللثام (١٤)» عن المهذّب (١٥) والإصباح (١٦) والجمل والعقود (١٧).
وصرّح ابن حمزة (١٨) بأنّه يحرم مسح جميع الرأس. وفي «الخلاف (١٩)» الإجماع على أنّه بدعة. وفي «المبسوط (٢٠)» لا يستحبّ ، فإن مسح جميعه تكلّف
__________________
(١) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠١.
(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٢١.
(٣) ليس في المعتبر التصريح بالاستحباب وإنّما الذي فيه هو قوله : ويجب مسح مقدّم الرأس ببقيّة البلل بما يسمّى مسحاً. ومقتضاه وجوب مسمّى المسح اللازم منه استحباب الأكثر من ذلك كالثلاث راجع المعتبر : ج ١ ص ١٤٤ نعم في ص ١٤٥ قال : قال علم الهدى في المصباح بالاستحباب كما قلناه.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ٢ ص ٤٥.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦١.
(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٠ س ٩.
(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٢.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٨.
(٩) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٠) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٢٩ س ٤٠.
(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٤٥.
(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٦ س ١٥.
(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٤٥.
(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٩.
(١٥) المهذّب : كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٤٤.
(١٦) الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : فصل في الوضوء ج ٢ ص ٧.
(١٧) الجمل والعقود : في الوضوء ص ٤٠.
(١٨) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان ما يقارن الوضوء ص ٥٠.
(١٩) الخلاف : كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة ٣٠ ج ١ ص ٨٣.
(٢٠) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢١.