مقبلاً ويكره مدبراً
______________________________________________________
الشافعي : يجزي ما يقع عليه الاسم وأقلّه ثلاث شعرات. ونقل عنه أنّه لو مسح شعرة واحدة أجزأه. وذهب بعض الحنابلة إلى أنّ قدر الواجب هو الناصية. وهو رواية عن أبي حنيفة. وحكي عن أحمد أنّه لا يجزي إلّا مسح أكثره (١).
[مسح الرأس مقبلاً ومدبراً]
قال قدّس الله تعالى روحه : (مقبلاً ويكره مدبراً) كما في «المبسوط (٢) والسرائر (٣) والمعتبر (٤) والشرائع (٥) والنافع (٦) وكشف الرموز (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩) والإرشاد (١٠) والألفيّة (١١) والمقتصر (١٢) والتنقيح (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وحاشية الشرائع (١٥)
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٤٠ وص ٤٥ ٤٦.
(٢) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢١.
(٣) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٢.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٤٥.
(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٢.
(٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٦.
(٧) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٦٧.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٣.
(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٠ س ١٠.
(١٠) ما في الإرشاد هو مجرّد الفتوى باستحباب المسح مقبلاً وليس فيه ذكر من كراهته مدبراً فراجع إرشاد الأذهان : ج ١ ص ٢٢٣.
(١١) الألفيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ص ٤٤.
(١٢) المقتصر : كتاب الطهارة في الطهارة المائية ص ٤٧.
(١٣) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٨٣.
(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٩.
(١٥) فوائد شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ١١ س ١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ١١٥٥).