.................................................................................................
______________________________________________________
والمقاصد العليّة (١) ومجمع الفائدة والبرهان (٢) والمشكاة (٣)» وهو ظاهر «اللمعة (٤)» وهو المشهور بين المتأخّرين كما في «شرح المفاتيح (٥)».
ومعنى الكراهة ترك الأولى كما في «جامع المقاصد (٦)».
وفي «المنتهى (٧)» الجواز من دون ذكر كراهيّة. وكذا «المدارك (٨) والكفاية (٩) والمفاتيح (١٠)» وكذا نقل عن الحسن (١١).
واختلف النقل عن ابن إدريس ، فالمحقّق الثاني (١٢) وجماعة (١٣) نسبوا إليه التحريم والمصنّف في «المختلف (١٤)» وجماعة (١٥) نسبوا إليه القول بالكراهة. وهو الحق ، لأنّه ذكر ذلك في «السرائر (١٦)» في موضعين. وكذا اختلف النقل عن
__________________
(١) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٨ س ٩ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).
(٢) ما في المجمع عين ما في الإرشاد اكتفى باستحباب المسح مقبلاً ولم يتعرّض بكراهة المسح مدبراً فراجع مجمع الفائدة والبرهان : ج ١ ص ١٠٥.
(٣) لا يوجد لدينا كتابه.
(٤) لم يتعرّض في اللمعة لاستحبابه مقبلاً أو كراهته مدبراً فراجع اللمعة الدمشقيّة : ص ١٨.
(٥) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٢٧١ س ٢١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٩.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٤٩.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٢١٤.
(٩) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٢ س ١٧.
(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٤٥.
(١١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٩١.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٩.
(١٣) منهم صاحب الحدائق : ج ٢ ص ٣٠٦ في مسح الرجلين.
(١٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٩١.
(١٥) منهم الفاضل الآبى في كشف الرموز : ج ١ ص ٦٦ والفاضل المقداد في تنقيح الرائع : ج ١ ص ٨٢ وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع : ج ١ ص ١٣٠.
(١٦) الذي ذكره في السرائر في الموضعين لا اشعار فيهما إلى الحرمة لأنّه قال في السرائر