ومحلّه المقدّم فلا يجزي غيره
______________________________________________________
والفقيه (١)» بل صريحها (صريحهما خ ل).
وترك الاستقبال أحوط حتّى في الرجلين ، لعدم قيام إجماع مركب كما في «شرح المفاتيح (٢)» وفي «الخلاف (٣)» الإجماع على عدم جواز الاستقبال في الرأس. وفي «الانتصار (٤)» أنّه ممّا انفردت به الإماميّة. وهو المشهور كما في «الدروس (٥)» حيث قال : ولا يجوز الاستقبال على المشهور. وفي «الذكرى (٦) والمقاصد العليّة (٧)» أنّه مذهب الأكثر حتّى المرتضى الّذي جوّز النكس في غسل الوجه فإنّه منع منه هنا. وفي «المفاتيح (٨)» نسبه إلى الشذوذ. وتوقّف في «الذكرى (٩) والمهذّب البارع (١٠) والروضة (١١)» ولم يذكره في «المراسم والغنية والهداية».
[محلّ مسح الرأس]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومحلّه المقدّم فلا يجزي غيره)
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : في باب حدّ الوضوء وترتيبه ذيل ح ٨٨ ج ١ ص ٤٥.
(٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٧٢ س ٧ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٣) الخلاف : كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة ٣١ ج ١ ص ٨٣.
(٤) الانتصار : كتاب الطهارة في مسح الرأس ص ١٩.
(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء درس ٣ ج ١ ص ٩٢.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٦ س ٢٠.
(٧) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٨ س ١٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).
(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٤٥.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٦ س ٢١.
(١٠) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٣٣.
(١١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٣٢٦.