ولا المسح على حائل
______________________________________________________
المكلّف كونه جزأ بأن نوى أنّ المطلوب في غسل الوجه الغسل والمسح معاً أثم وإن نوى الغسل خاصة صحّ. قال : وهذا يؤكّد التباين ويصحّحه لا العموم من وجه (١).
قال في «الخلاف (٢)» وعن الشافعي روايتان إحداهما مثل ما قلنا والاخرى أنّه يجزيه وهو مذهب باقي الفقهاء. وقال في «المنتهى (٣)» عدم الإجزاء أحد قولي أحمد.
[عدم إجزاء المسح على الحائل]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجزي المسح على حائل) إجماعاً في «المعتبر (٤) والتذكرة (٥) والمنتهى (٦) والذكرى (٧) والمدارك (٨)» وفي «شرح المفاتيح (٩)» لا خلاف فيه. ومن العجيب أنّه لم يدّع الإجماع عليه في «الخلاف (١٠)».
__________________
(١) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ص ٥٧ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٣٧٥).
(٢) الخلاف : كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة ٣٤ ج ١ ص ٨٤.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٥٥.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٤٦.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٣.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٥٠.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٦ س ٢١.
(٨) ما ذكره في المدارك انّما هو دعوى الإجماع على عدم جواز المسح على الحائل في القدمين ولم يذكر في المسح على الحائل في الرأس شيئاً فضلاً عن دعوى الإجماع على ذلك فراجع المدارك : ج ١ ص ٢١٤ ٢٢٣.
(٩) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٢٧٧ س ٢٣ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١٠) بل ادّعى الإجماع على ذلك صريحاً فإنّه قال في المسألة السادسة والثلاثين : المسح على العمامة لا يجوز ثمّ قال : دليلنا قوله تعالى : «وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» ومن مسح على العمامة لم يمسح على الرأس وأيضاً إجماع الفرقة يدلّ على ذلك راجع الخلاف : ج ١ ص ٨٥.