.................................................................................................
______________________________________________________
والتذكرة (١)» وعبارة هذه الكتب الثلاثة هي هذه : ويكفي في مسح الرجلين مسمّاه ولو باصبع. وقد يدعّى (٢) أنّه يظهر من ذلك أنّ ما دون الاصبع لا يجزي.
وقال الشيخ في «النهاية (٣)» أنّ الأقلّ اصبع. وظاهر «الغنية (٤)» أنّ الأقلّ اصبعان حيث قال : ويجزي باصبعين. وقال المفيد : يجزيه أن يمسح على كلّ واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكعبين ، كذا قال في «المقنعة (٥)» وقال المحقّق في موضع آخر من «المعتبر (٦)» تجزي الأنملة. ونقل في «كشف اللثام (٧)» عن «الإشارة (٨)» أنّ الأقلّ اصبعان. وعن «أحكام الرواندي (٩)» أنّ الأقلّ اصبع. وفي «التنقيح (١٠)» يكفي برأس الخنصر. وفي «شرح الجعفريّة (١١)» ولا يتقدّر هذا المسح من جهة العرض بقدر مخصوص وجوباً بل أقلّ الواجب الإتيان بالمسمّى. وفي «المشكاة (١٢)» وفي إجزاء ما دون الاصبع نظر. وفي «شرح المفاتيح (١٣)» الأحوط الثلاث في الرأس والرجلين وعدم القول بالفصل غير معلوم.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٧١.
(٢) مصابيح الظلام : في المسح ج ١ ص ٢٦٤ س ٤ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٣) النهاية : كتاب الطهارة في باب الوضوء ج ١ ص ٢١٩.
(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٣٣.
(٥) المقنعة : كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء ص ٤٨.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ١٥٢.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ٥٤٥.
(٨) إشارة السبق : الوضوء ص ٧١.
(٩) فقه القرآن : كتاب الطهارة في كيفيّة مسح الرجلين ج ١ ص ٢٩.
(١٠) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ٨٤.
(١١) المطالب المظفّريّة : مسح الرجلين (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٧٧٦).
(١٢) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٣) عبارة المحكي في الشرح مشوّشة ، لأنّ الحكم بأحوطية الثلاث في الرأس والرجلين كما في الشرح يناسب القول بعدم القول بالفصل لا عدم معلوميته ويحتمل ان عبارته كانت كذلك : والقول بالفصل غير معلوم ، نعم عبارته في شرح المفاتيح : ج ١ ص ٢٦٤ متين