ويستحبّ بثلاث أصابع
______________________________________________________
وفي «المدارك (١)» لو لا إجماع المعتبر والمنتهى لأمكن القول بالمسح بكلّ الكفّ لصحيحة البزنطي (٢). ومال إليه في «مجمع الفائدة والبرهان (٣)». وفي «التذكرة (٤)» قال بعض علمائنا : يجب المسح بثلاث أصابع.
وفي «المقاصد العليّة (٥)» أنّ إجزاء أقلّ المسمّى هنا موضع وفاق ، وإنّما الخلاف في مسح الرأس والتعبير بأقلّ الاسم أجود من التعبير باصبع لإيهامه كون أقلّه مقدار اصبع وليس كذلك ، بل التعبير بها لعدم إمكان جعل آلة المسح أقلّ من اصبع وإن جاز الاقتصار في المسح بها عن أقلّ من عرضها فالتمثيل بها من جهة كونها آلة للمسح لا مقدّرة له بقدرها ، انتهى ، فتأمّل.
[في استحباب مسح الرجلين بثلاث أصابع]
قوله قدسسره : (ويستحبّ بثلاث أصابع) مضمومة كما في «التذكرة (٦)» حيث قال : ويستحبّ أن يكون بثلاث أصابع مضمومة وفي «المنتهى (٧)» لا ريب في استحباب المسح بأكثر من اصبع. وعلى ما في هذين تحمل
__________________
صحيح حيث قال رداً على احتجاج العلّامة بصحيحة أحمد بن محمّد : لا دلالة لها على المطلوب بوجه أمّا أوّلاً : فلأنّ الكلام إنّما هو في مسح الرأس لا الرجلين والخبر ورد في الثاني دون الأوّل وعدم القول بالفصل غير معلوم فتدبّر.
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ٢٢١ وفيه : نقل الاجماع عن المعتبر والتذكرة.
(٢) وسائل الشيعة : باب ٢٤ من أبواب الوضوء ح ٤ ج ١ ص ٢٩٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ١٠٦.
(٤ و ٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٧١.
(٥) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٩ س ٧ ١٤ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).
(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٧١.