ومحلّه ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى
______________________________________________________
عبارة الكتاب. وفي «كشف اللثام (١)» فسّرها بأنّ المراد يستحبّ مسح مقدار ثلاث أصابع. ولقد تتبّعت جملة من كتب الأصحاب فما وجدت أحداً وافق المصنّف على هذا الاستحباب. نعم صرّح في «المقنعة (٢) والنهاية (٣) والوسيلة (٤) والغنية (٥)» وغيرها باستحبابه بالكفّ. ونقله في «كشف اللثام (٦)» عن «الجمل والعقود (٧)» وقد مرَّ ما في «المدارك والمجمع» وفي «المشكاة (٨)» والأفضل في الرجل مسحها بجميع الكفّ والأحسن في كيفيّته أن يستوعب ظهر القدم بكفّه كلّها مبتدئاً بأوّل جزء منها قاطعاً على الآخر. انتهى كلامه أدام الله حراسته.
[محل مسح الرجل]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومحلّه ظهر القدم) إجماعاً في «كشف اللثام (٩)» في خصوص المقام وفي غيره (١٠) في غير خصوص هذه المسألة في مواضع تنطبق عليه كما مرَّ ويأتي.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (من رءوس الأصابع إلى الكعبين)
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٥.
(٢) المقنعة : كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء ص ٤٨.
(٣) النهاية : كتاب الطهارة في باب الوضوء ج ١ ص ٢١٩.
(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ص ٥٢.
(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٣٢.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٥.
(٧) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر ما يقارن الوضوء ص ٤٠.
(٨) لا يوجد لدينا كتابه.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٦.
(١٠) كالطباطبائي في الرياض ج ١ ص ٢٣٦ والكاشاني في المفاتيح ج ١ ص ٤٤ والمسألة غير خلافية بل هي من الضروريّات الّتي لم يتوهم خلافها أحد.