.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا القول بأنّه العظم الناتئ في ظهر القدم فهو مذهب الأصحاب قديمهم وحديثهم. قال العماني (١) : الكعبان ظهر القدم. وقال الكاتب (٢) : الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق. وهو المفصل الّذي قدام العرقوب ، انتهى. وضمير هو راجع إلى عظم الساق لا الكعب وإلّا لزم التناقض ، على أنّ قوله وهو المفصل ، قيل (٣) : إنّه ليس منه ، بل من المصنّف ولذا لم يذكره في «الذكرى (٤)» وقال المفيد (٥) قبّتا القدم. وقال السيّد (٦) : هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك. ومثله قال الطبرسي (٧) والتقي (٨) وابن زهرة (٩) وابن إدريس (١٠) وسائر المتأخّرين ما عدا من ذكرنا ، فهؤلاء قدماء الأصحاب ومتأخّروهم. فأين دعوى المحدّث الكاشاني وقد استفاض نقل الإجماع حتّى من الخصم كما يأتي ، وأسنده ابن الأثير (١١) إلى الشيعة وكذا غيره من العامّة كما في «شرح المفاتيح (١٢)».
وأمّا كلام أهل اللغة ففي «الذكرى (١٣)» أن لغويّة الخاصّة متّفقون على أنّ الكعب هو الناشز في ظهر القدم والعامّة مختلفون ، ثمّ نقل عن الفاضل اللغوي عميد الرؤساء أنّه صنّف كتاباً في الكعب أكثر فيه من الشواهد على أنّه الناتئ في ظهر
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٩٣.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٩٣.
(٣) الذخيرة : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣٢ س ٣٤.
(٤) الذكرى : أحكام الوضوء ص ٨٨ س ٢١.
(٥) المقنعة : كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء ص ٤٤.
(٦) الانتصار : كتاب الطهارة في حدّ مسح الرجلين ص ١١٥.
(٧) مجمع البيان : في تفسير الآية ٦ من سورة المائدة ج ٣ ص ١٦٧.
(٨) الكافي في الفقه : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ص ١٣٢.
(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٣٢.
(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.
(١١) النهاية لابن الأثير : باب الكاف مع العين ج ٤ ص ١٧٨.
(١٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٢٧٣ س ٥.
(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٨ س ٣٥.