ولو استوعب القطع محلّ الفرض سقط المسح وإلّا مسح على الباقي. ويجب المسح على البشرة ويجوز على الحائل كالخفّ وشبهه
______________________________________________________
الصدوق (١) والمرتضى (٢). ونسبه في «كشف اللثام (٣)» إلى العجلي والصدوق من دون أن ينسبه إلى ظاهر الصدوق. ولم يذكر المرتضى فيه وقد نسب ذلك جماعة إلى ظاهره. قال في «الانتصار (٤)» ممّا انفردت الإماميّة به القول بأنّ مسح الرجل هو من أطراف الأصابع إلى الكعبين. ثمّ قال : إنّ كلّ من أوجب من الامّة المسح في الرجلين دون غيره يوجبه على هذه الصفة الّتي ذكرناها. وظاهر هذه العبارة عدم جواز النكس وأنّه مجمع عليه عند الماسحين ، فتأمّل.
[في مسح مقطوع الرجل]
قوله قدّس الله روحه : (ولو استوعب القطع إلى آخره) قال في «الذكرى» لم نقف على نصّ في مسح موضع القطع كما في اليدين غير أنّ الصدوق لمّا روى عن الكاظم عليهالسلام غسل الأقطع عضده قال : وكذلك روي في قطع الرجلين. والقول في الرجل الزائدة كما قلناه في اليد ، ولو كانت تحت الكعب فالأقرب المسح عليهما للعموم. ويمكن الاجتزاء بالتامّة منهما ، فإن استويا تخيّر ، لأنّ المسح لا يجب فيه الاستيعاب طولا ولا عرضاً (٥).
[في وجوب المسح على البشرة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب المسح على البشرة ولا يجوز على الحائل كالخفّ وشبهه) إجماعاً في «الخلاف (٦)
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : في باب حدّ الوضوء وترتيبه ذيل ح ٨٨ ج ١ ص ٤٥.
(٢) الانتصار : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ص ٢٧ و ٢٨.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٨.
(٤) الانتصار : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ص ٢٧ و ٢٨.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ٢٤.
(٦) الخلاف : كتاب الطهارة في عدم جواز المسح على الخفّين مسألة ٤٣ ج ١ ص ٩٧.