للضرورة او للتقية خاصّة.
______________________________________________________
والغنية (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) والذكرى (٤)» وغيرها (٥).
ومن الحائل شعر الرجل كما هو الظاهر من كلّ من عبّر بالبشرة. وفي «الحدائق (٦)» أنّ ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، ثمّ إنّه تأمّل في الحكم ومال إلى جواز المسح عليه. وبهذا الحكم صرّح في «المقاصد العليّة (٧)» قال : والفارق بين الرأس والرجل النصّ الدال بإطلاقه على وجوب مسح الرجلين والشعر لا يسمّى رجلا ولا جزءاً منها ، مع التصريح في بعض الأخبار بجواز المسح على شعر الرأس وإنّما لم يصرّح الأصحاب بالمنع منه لندور الشعر الحائل القاطع لخطّ المسح فاكتفوا باستفادته من لفظ البشرة.
وقال خلق كثير من الصحابة والتابعين : بعدم جواز المسح على الخفّ وشبهه ، ذكره في «التذكرة (٨) والذكرى (٩)» وغيرهما (١٠).
[حكم المسح على الحائل ضرورة أو تقيّة]
قوله قدّس الله روحه : (إلّا للضرورة أو للتقيّة) إجماعاً في
__________________
(١) عبارة الغنية غير واضحة فإنّه بعد أن ذكر عدم الجواز على الخفّ لعدم صدق الرجل عليه وبعد الاستدلال عليه بالآية والأخبار وبعد أن عدّ جملة من مسنونات الوضوء قال : كلّ ذلك بالإجماع المذكور ومراده من الإجماع المذكور هو الإجماع الّذي ادّعاه قبل ذلك على غسل الوجه فراجع الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ص ٤٩١.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٧٨.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٧٢.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ٢٧.
(٥) رياض المسائل : كتاب الطهارة في المسح على الحائل ج ١ ص ٢٤٣.
(٦) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في المسح على الحائل ج ٢ ص ٣١٢ ٣١٣.
(٧) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٩ س ١٠ (مخطوط).
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٧٢ ١٧٤.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ٢٨.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرجل ج ١ ص ١٥٢ ١٥٣.