.................................................................................................
______________________________________________________
«الخلاف (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣)» مضافاً إلى الإجماعات المنقولة في المسح على الجبيرة عند تعذّر النزع كما في «الخلاف (٤) والمنتهى (٥) * والتذكرة (٦)» وظاهر «المعتبر (٧)».
وعن «المقنع (٨)» عدم الجواز للتقيّة وإليه مال في «المفاتيح (٩)» ولعلّه لما (١٠) ورد من عدم الاتقاء في الخفّين وشرب المسكر ومتعة الحج. وقد تأوّلها الأصحاب (١١) بوجوه : منها : الاختصاص بهم عليهمالسلام. ومنها : أنّه لا حاجة إلى فعلها غالباً للتقيّة ، لأنّ العامّة لا ينكرون ذلك.
فروع : [في مسح الرجلين]
قال في «التذكرة (١٢) والبيان (١٣)» وغيرهما (١٤) ولو دارت التقيّة بين الغسل والمسح على الخف فالغسل أولى.
__________________
(*) في المنتهى لم ينقل الإجماع على خصوص ذلك (منه).
__________________
(١) الخلاف : كتاب الطهارة في حكم المسح على الخفّ مسألة ١٨٤ ج ١ ص ٢١٧.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٧٢.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ٢٧.
(٤) الخلاف : كتاب الطهارة في حكم الجبائر والدماميل في الطهارة مسألة ١١٠ ج ١ ص ١٥٩.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٢٨.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٠٨.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الجبائر ج ١ ص ١٦١.
(٨) المقنع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ١٧.
(٩) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في وجوب المسح ج ١ ص ٤٦.
(١٠) وسائل الشيعة : باب ٣٨ من أبواب الوضوء ج ١ ص ٣٢١.
(١١) منهم : مصابيح الظلام : مفتاح ٥١ في المسح ج ١ ص ٢٧٨ ، والرياض : مسح الرجلين ج ١ ص ٢٤٣ وكشف اللثام : ج ١ ص ٥٤٩.
(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٧٥.
(١٣) البيان : كتاب الطهارة في الأجزاء والشرائط للوضوء ص ١٠.
(١٤) كشف اللثام : أفعال الوضوء ج ١ ص ٥٤٩.