.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «التنقيح (١)» لا يشترط اتصال الخط في المسح ، فلو مسح ، ثمّ قطع ، ثمّ مسح من محاذيه كفى ، انتهى. وظاهر الاستاذ الشريف في «الهداية (٢)» اشتراط الاتصال وقد سألته عنه فأفتى به.
وهل يشترط جفاف الرجلين من الماء؟ نصّ الكاتب (٣) على ما نقل عنه والعجلي (٤) والمحقّق (٥) والكركي (٦) على جواز المسح عليهما رطبتين. وكذا المصنّف في «المنتهى (٧)». وقوّى في «نهايته (٨) والمختلف (٩)» اشتراط الجفاف. ونقله عن والده (١٠). وهو خيرة «التنقيح (١١)» وقوّى الأوّل في «الذكرى (١٢)». وفيها (١٣) وفي «الدروس (١٤)» أنّه يشترط غلبة ماء الوضوء على الرطوبة. وفي «المشكاة (١٥)» لا يشترط جفاف الممسوح ولا غلبة رطوبة الماسح على إشكال. وكذا استشكل في «التذكرة (١٦)» وإلى عدم الاشتراط مال في «المدارك (١٧)» واستحسن رأي الشهيد.
__________________
(١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ٨٤.
(٢) لا يوجد لدينا كتابه.
(٣) نقله عنه في ذكرى الشيعه : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ٧.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٤.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج ١ ص ١٦٠.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٣.
(٧) وفيه بعد الحكم بالإجزاء تنظّر وهو بظاهره بمعنى التأمّل في الإجزاء فراجع منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٧٥.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ٤٥.
(٩) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٣.
(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٣.
(١١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ٨٤.
(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ١٠.
(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ١٠.
(١٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٢.
(١٥) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٧١ ١٧٢.
(١٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٢١٣.