وإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال
______________________________________________________
بالكعب ، ثمّ إن قلنا بأنّه المفصل وجب الانتهاء إليه من أيّ جهاته الكائنة على ظهر القدم ، وعلى المختار من أنّه الناتئ في ظهر القدم يجب اتصال الخطّ إليه فينحرف إليه لو جعل الخنصر مبدأ للمسح.
[حكم الوضوء بعد زوال الضرورة أو التقيّة]
قوله قدسسره : (وإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال)
ظاهر المشهور كما في «الحدائق (١)» بقاء الإباحة والدخول به في العبادة ، انتهى. وهو خيرة «المختلف (٢) والذكرى (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) وجامع المقاصد (٦) والمدارك (٧) والمشكاة (٨)» ونقل ذلك عن «الجامع (٩)» وهو خيرة الاستاذ (١٠) أدام الله تعالى حراسته.
__________________
(١) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في المسح على الحائل ج ٢ ص ٣١٣.
(٢) المختلف : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٣.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة أحكام الوضوء ص ٩٠ س ٢٢.
(٤) الدروس : كتاب الطهارة درس ٣ في الوضوء ج ١ ص ٩٢.
(٥) البيان : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ص ١٠.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٢.
(٧) المدارك : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢٤.
(٨) لا يوجد لدينا كتابه.
(٩) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء ص ٣٨.
(١٠) ما في المصابيح عكس ما نسب إليه الشارح ، فإنّه قال في المصابيح : وأما إعادة الوضوء فمحلّ خلاف بين الأصحاب والقائل بالعدم تمسّك بالاستصحاب والقائل بالإعادة بأنّ الضرورات تتقدر بقدرها ، والثاني أقوى ، بل كونه محلّ الاستصحاب محلّ تأمّل كما حقّقناه في محلّه انتهى. راجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٣٠٤ س ٣.