.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المبسوط (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤) والإيضاح (٥) وكشف اللثام (٦) وحاشية المدارك (٧)» تقدير الإباحة بحال الضرورة ، فعليه الإعادة. وفي «الشرائع (٨)» أنّ الإعادة أحوط. وفي «التحرير (٩)» في وجوب الإعادة نظر. وفي «الحدائق (١٠)» قوّة القول بالنقض. وفي «حاشية الإيضاح (١١)» أنّ الأقوى الاستئناف للجبيرة خاصّة ، فتأمّل. وفي «حاشية المدارك (١٢)» أنّ الأخبار دلّت على عدم جواز تلك الطهارة لصلاة من الصلوات ، خرج منها ما أجازوا للضرورة وبقي الباقي ولا يظهر أنّهم أجازوا أزيد من حال الاضطرار بل ربما كان الظاهر الاختصاص بحال الضرورة.
وفي «كشف اللثام (١٣)» قد يمنع ارتفاع الحدث بها. قلت : وإلى ذلك أشار في
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٢.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة الوضوء ج ١ ص ١٥٤.
(٣) المنتهى : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ٢ ص ٨٤.
(٤) التذكرة : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ١٧٤.
(٥) الإيضاح : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٤٠.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٩.
(٧) حاشية المدارك : ص ٣٩ س ٢٢ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٦٧٩٩).
(٨) الشرائع : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٢.
(٩) اختلف كلام التحرير في المقام : قال في ج ١ ص ١٠ : يجب المسح على البشرة ويحرم على الحائل إلّا مع الضرورة أو التقيّة ، ولو زال السبب أعاد الطهارة على أحوط القولين انتهى. وقال في تلك الصفحة أيضاً : الواجب المسح فلا يجزي الغسل ، بل يبطل طهارته معه ، ولو فعله للتقيّة أو للضرورة صحّ وضوؤه فلو زال السبب ففي الإعادة نظر انتهى. فراجع وتأمل.
(١٠) الحدائق : كتاب الطهارة حكم الوضوء الضروري بعد زوال الضرورة ج ٢ ص ٣١٤.
(١١) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٢) حاشية المدارك : ص ٣٩ س ٢٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩).
(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٩.