.................................................................................................
______________________________________________________
«الإيضاح (١)» حيث قال : إنّ صورة الغسل مقصودة ، لأنّ القصد ليس رفع الحدث وحكمه خاصّة بل نفس الفعل ايضا والضرورة اسقطته.
واعترض في «الذكرى (٢) وجامع المقاصد (٣) والمدارك (٤)» على قولهم بأنّها طهارة ضروريّة فتقدّر بقدر الضرورة : بأنّ المتقدّر بقدرها فعلها لا بقاء حكمها. وأجاب في «كشف اللثام (٥)» بأنّ المعنى أنّ استباحة الصلاة بها متقدرة بالضرورة فتزول بزوالها بناء على عدم ارتفاع الحدث بها ، انتهى.
فروع :
الأوّل : إذا زالت الضرورة قبل إكمال الوضوء أو بعده قبل الجفاف والدخول في الصلاة فهل يجب عليه نزع الحائل مثلاً والمسح بالبلة قبل الدخول أم لا؟ قال صاحب «الحدائق (٦)» وشيخه (٧) إنّهما لم يقفا على نصّ للأصحاب ، ثمّ قرّبا الأوّل. قلت : قال في «المنتهى (٨)» لو زالت الضرورة أو نزع الخف استأنف ، لأنّها طهارة مشروطة بالضرورة فتزول مع زوالها ولا تتمّ طهارته بالمسح مع نزعه ، لأنّ الموالاة لم تحصل. وهذا كالصريح أو صريح في المطلوب. وهو ظاهر «المعتبر (٩) والمبسوط (١٠)» كما في «كشف اللثام (١١)». ويأتي العدم على عدم الإعادة.
__________________
(١) الإيضاح : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٠.
(٢) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام الوضوء ص ٩٠ س ٢٢.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٢.
(٤) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٢٤.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٩.
(٦) الحدائق : كتاب الطهارة حكم الوضوء الضروري بعد زوال الضرورة ج ٢ ص ٣١٥.
(٧) ظاهر العبارة أنّ الذي وافقه صاحب الحدائق هو استاذه والحال أنّ ما في الحدائق يفيد أنّ الّذي وافقه على ذلك هو بعض متأخّري المتأخّرين من الأصحاب راجع الحدائق : ج ٢ ص ٣١٤ ٣١٥.
(٨) المنتهى : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ٢ ص ٨٤.
(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١٥٤.
(١٠) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٢.
(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٥٠.