ولا يجزي الغسل عنه إلّا للتقيّة. ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقيّة نداوة الوضوء
______________________________________________________
متعلقها لم يرد فيه نصّ على الخصوص كفعل الصلاة إلى غير القبلة والوضوء بالنبيذ ، فإنّ المكلّف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه إظهار الموافقة لهم ثمّ إن أمكن الإعادة في الوقت وجبت ولو خرج الوقت نظر في دليل يدلّ على وجوب القضاء فإن حصل الظفر به أوجبنا وإلّا فلا ، لأنّ القضاء إنّما يجب بأمر جديد. ونقل عن بعض أصحابنا القول بعدم الإعادة مطلقاً نظراً إلى كون المأتي به شرعيّاً وردّ بأنّ الإذن في التقيّة من جهة الإطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة ، انتهى ، فتأمّل.
[في عدم إجزاء الغسل عن المسح إلّا تقيّة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجزي الغسل عنه إلّا للتقيّة) إجماعاً مستفيضاً.
وقال جميع الفقهاء الفرض هو الغسل. وقال الحسن البصري ومحمّد بن جرير وأبو عليّ الجبائي بالتخيير. وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس وعكرمة وأنس وأبي العالية والشعبي القول بالمسح. وروي عن أنس أنّه ذكر عنده قول الحجّاج : اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما وخلّلوا بين الأصابع ، فإنّه ليس شيء من بني آدم أقرب إلى الخبث من قدميه ، فقال أنس : صدق الله وكذب الحجّاج. وقال داود : يجب الغسل والمسح معاً (١).
[في وجوب كون المسح ببقيّة نداوة الوضوء]
قوله قدّس الله روحه : (ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين
__________________
(١) المجموع : كتاب الطهارة في غسل الرجلين ج ١ ص ٤١٧ و ٤١٨ ، والمبسوط : في الوضوء ج ١ ص ٨.