ولا ترتيب بينهما ، فإن أخلّ به أعاد مع الجفاف وإلّا على ما يحصل معه الترتيب. والنسيان ليس عذرا ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجز
______________________________________________________
ولو نسياناً إذا لم يستدرك في محلّه فلو راعاه بعد صحّ ما دام البلل. ولو كان عمداً فكذلك إلّا أنّه يأثم.
ووافقنا على وجوب الترتيب في الجملة أكثر الجمهور كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم. وقال الأوزاعي ومالك وأصحابه والمزني وداود : لا يجب الترتيب (١).
وأجمع علماؤنا من دون موافق لهم من العامّة على تقديم اليد اليمنى على اليسرى كما في «الانتصار (٢) والتذكرة (٣)» قال في «الانتصار» : ممّا انفردت به الإماميّة الآن وقد كان قولاً للشافعي قديما القول بوجوب ترتيب اليد اليمنى في الطهارة على اليسرى ، لأنّ جميع الفقهاء في وقتنا هذا والشافعي في قوله الجديد لا يوجبون ذلك. ثمّ احتجّ عليه بالإجماع وغيره.
[حكم الترتيب بين مسح الرجلين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا ترتيب بينهما) عدم وجوب الترتيب بينهما بمعنى جواز تقديم اليسرى والمقارنة هو المشهور بين الأصحاب كما في «المختلف (٤) ومجمع الفائدة والبرهان (٥)
__________________
(١) المجموع : الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٤٤٣.
(٢) الانتصار : الترتيب بين اليدين ص ١٠١.
(٣) التذكرة : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ١٨٧.
(٤) المختلف : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٨.
(٥) مجمع الفائدة : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ١٠٩.