.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يجعل بين ذلك مهلة إلّا لضرورة ، انتهى. وقد سمعت ما احتمله في «الذكرى» فيها وعبارة «الخلاف» الموالاة واجبة وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة ولا يفرق بينها إلّا لعذر بانقطاع الماء ، ثمّ يعتبر إذا وصل إليه فإنّ جفّت أعضاء طهارته أعاد الوضوء وإن بقي في يده نداوة بنى على ما قطع إليه ، انتهى فتأمّل فيها ، ثمّ إنّها ظاهرة في اعتبار جفاف جميع الأعضاء كما نقلناه عن ظاهرها.
ثمّ إنّ هؤلاء اختلفوا :
ففي «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣)» التصريح بأنّه إذا أخلّ بالمتابعة ولم يجفّ فلا استئناف. فالمتابعة واجبة عندهم غير شرط في الصحّة وإنّما الشرط عدم الجفاف ، فيأثم بتركها لا غير. وهو ظاهر الشيخ في «الخلاف (٤)» كما في «شرح المفاتيح (٥)» وفي «شرح الإرشاد (٦)» لفخر الإسلام اتّفق الكلّ على أنّه لو أخّر العضو الأخير عن السابق مختاراً زماناً يخرج به عن المتابعة اختياراً ولم يجفّ ما تقدّم وغسله قبل الجفاف ، فإنّه يصحّ وضوؤه ، فلا تظهر فائدة الخلاف في البطلان وإنّما تظهر في الإثم وعدمه ، فإنّه على القول بالمتابعة يأثم بالتأخير اختيارا وعلى مراعاة الجفاف لا يأثم ، انتهى. وقد سمعت ما في «الدروس والبيان» فلا تغفل.
وفي «المبسوط (٧)» الموالاة واجبة وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار وإن خالف لم يجزه. وهذا منه تصريح بأنّها كذلك شرط للصحّة فيبطل بتركها ويأثم. وهو قوي بناء على وجوب المتابعة لإخلاله بهيئة الوضوء الواجبة كما في
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١٥٧.
(٢) المنتهى : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ٢ ص ١١٦.
(٣) التذكرة : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ١٨٩.
(٤) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤١ في الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٩٤.
(٥) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٢ في الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٧٩ س ١٣.
(٦) حاشية الإرشاد : الوضوء الموالاة ص ١٣ س ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٤٧٦).
(٧) المبسوط : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٣.