فإن أخلّ وجفّ السابق استأنف وإلّا فلا
______________________________________________________
والمدارك (١) والمشكاة (٢)» وغيرها (٣) أنّ المدار على وجود البلل حسّاً. قال في «الذكرى (٤)» لو كان الهواء رطباً جدّاً بحيث لو اعتدل جفّ البلل لم يضرّ لوجود البلل حسّاً وتقييد الأصحاب بالهواء المعتدل ليخرج طرف الإفراط بالحرارة وكذا لو أسبغ الماء بحيث لو اعتدل لجفّ لم يضرّ ، انتهى. وفي «شرح المفاتيح (٥)» فيه : أنّ الإطلاق ينصرف إلى الفرد الشائع الغالب مع احتمال ما ذكروه لعدم الاستفصال من المعصوم ولتعليقه بالجفاف.
وأمّا أقوال العامّة فللشافعي (٦) قولان : أحدهما أنّه إذا فرّق إلى أنْ يجفّ أعاد وبه قال عمر وربيعة والليث. والثاني لا تبطل طهارته. وبه قال الثوري وأبو حنيفه. وقال مالك وابن أبي ليلى والليث (٧) : إن فرّق لعذر لم تبطل طهارته وإن فرّق لغير عذر بطلت. ولم يعتبر جفاف ما وضّأه.
[في الإخلال بالموالاة]
قوله رحمهالله : (فإن أخلّ بها وجفّ السابق استأنف) ولا فرق
__________________
(١) المدارك : كتاب الطهارة الموالات في الوضوء ج ١ ص ٢٣٠.
(٢) لا يوجد لدينا كتابه.
(٣) الرياض : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٥١.
(٤) الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ٩٢ س ٢١.
(٥) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٢ الموالاة في الوضوء ص ٢٨٠ س ٢٠.
(٦) المجموع : الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٤٥١.
(٧) المجموع : الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٤٥٥.