وناذر الوضوء موالياً لو أخلّ بها فالأقرب الصحّة والكفّارة
______________________________________________________
في الإخلال بين كونه لنفاد الماء أو لا. وكأنّ عليه الإجماع كما في «كشف اللثام (١)» وهو مورد الأخبار (٢) كما سمعت.
[حكم نذر الوضوء موالياً]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وناذر الوضوء موالياً لو أخلّ بها فالأقرب الصحّة * وعليه الكفّارة) مثلها عبارة
__________________
(*) حجّة القائلين بالصحّة مطلقاً أن المكلّف قد ورد عليه خطابان ممتازان أحدهما بأصل الشرع والآخر عارضي قد ألزم نفسه به ، وهذان الخطابان قد تعلّقا بفعلين ممتازين أيضاً إلّا أنّ أحدهما مشتمل على الآخر ، والمكلّف أطاع بامتثاله للخطاب الوارد في العبادة واستحقّ الثواب وعصى حيث أخلّ بالنذر فوجبت الكفارة. فإن قلت : إذا قصد المكلّف امتثال الأمر بالنذر فقط فكيف تحتسب له عبادة اخرى وهو لم يقصدها؟ قلت : بل هو قاصد لهما معاً فإنّه حين الشروع في الوضوء ذي المتابعة عارف بأنّ ما عزم عليه وضوء ومتابعة في الوضوء وأنّه يترتّب على الوضوء غاياته وعلى المتابعة غاياتها. والوضوء في نفسه غير محتاج إلى تحقّق المتابعة. فالإخلال بها لا ينافي إيجاد ماهيّة الوضوء الّذي عزم عليه إلّا أنّه حين الإخلال بها أوجد الوضوء في فرد آخر غير الفرد الّذي كان مستحضراً له حين الشروع. وعندنا قاعدة وهي أنّه لا يتعيّن بالنيّة ما لا يتعيّن بالعمل ، فلو نوى أحد الفردين فله العدول إلى الآخر كمن دخل في صلاة الظهر مثلاً ناوياً أن تكون مشتملة على قنوت كذا وسورة كذا ثمّ عدل إلى إيجادها بفرد آخر فإنّه لا شكّ في الإجزاء ولو كان الفرد الّذي عدل عنه قد وجب عليه بنذر أو نحوه.
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٩.
(٢) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ٣٣ من أبواب الوضوء ج ١ ص ٣١٤.