وان كان بالرطب للصائم
______________________________________________________
والذكرى (١) وجامع المقاصد (٢)» وفي «الغنية (٣)» الإجماع على أنّه من مسنونات الوضوء. وفي «الذكرى» ما حاصله : هل السواك والتسمية من سنن الوضوء حتّى تقع عندهما نيّته؟ ظاهر الأصحاب والأخبار أنّهما من سننه ، لكن لم يذكر الأصحاب إيقاع النيّة عندهما. ولعلّه لسلب اسم الغسل المعتبر في الوضوء عنهما (٤). وقد تقدّم نقل هذا في مبحث النيّة فتذكّر. واحتمل في «نهاية الإحكام (٥)» كونها سنّة برأسها. وبه صرّح بعض (٦). وفي «المنتهى (٧)» ذكر القولين من دون ترجيح.
والظاهر تقديمه على غسل اليدين كما في «الذكرى (٨)» وفي «النفليّة (٩)» قبل الوضوء وبعده. ولعلّ المراد إذا نسيه قبله كما في خبر المعلّى (١٠) وعن كتاب «عمل يوم وليلة» (١١) للشيخ : فإن أراد التنفّل تمضمض واستنشق ثلاثاً فإن استاك أوّلا كان أفضل.
قوله رحمهالله تعالى : (بالرطب للصائم) كما في «الفقيه (١٢) والهداية (١٣)
__________________
(١) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبات الوضوء ص ٩٣ س ٢٣٠.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٢٨.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة مسنونات الوضوء ص ٤٩٢ س ٢٨.
(٤) الذكرى : كتاب الصلاة المسائل في النية ص ٨٣ س ٣.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٥٢.
(٦) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٦ مستحبات الوضوء ج ١ ص ٣٠٤ س ٥.
(٧) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٢٩٠.
(٨) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبات الوضوء ص ٩٣ س ٢٣.
(٩) النفليّة : سنن الوضوء ص ٩٣.
(١٠) وسائل الشيعة : باب ٤ من أبواب السواك ح ١ ج ١ ص ٣٥٤.
(١١) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر للشيخ الطوسي) : في الطهارة ص ١٤٢.
(١٢) الفقيه : كتاب الطهارة باب السواك ج ٢ ص ١١٠.
(١٣) الهداية : كتاب الصوم ٩٨ باب السواك للصائم ص ٤٧.