وآخر النهار وأوّله سواء ،
______________________________________________________
وكرهه له بالرطب في «الاستبصار (١) والكافي (٢) والغنية (٣)» وهو المنقول عن الحسن (٤) والقاضي (٥) و «الإشارة (٦)» وقوّاه في «كشف اللثام (٧)» ونقل عليه الإجماع في «الغنية (٨)» ولم يرجّح شيئاً في «الذكرى (٩)».
وقال الشيخ في «التهذيب (١٠)» إنّ الكراهة فيما دلّ من الأخبار عليها إنّما توجّهت إلى من لا يضبط نفسه ، فأمّا من يتمكّن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كلّ حال.
قوله قدسسره : (وآخر النهار وأوّله سواء) خلافاً للشافعي (١١) حيث كرهه للصائم آخر النهار. وبه قال عطاء وأبو ثور ومجاهد واسحاق وعمر. وعن أحمد روايتان. وقال مالك : إن كان الصوم فرضا كره السواك بعد الزوال وإن كان نفلا استحبّ ، لاستحباب إخفاء النوافل وبترك السواك يظهر صومه (١٢).
__________________
(١) الاستبصار : كتاب الصوم ٤٦ السواك للصائم بالرطب واليابس ج ٢ ص ٩٢.
(٢) الكافي في الفقه : باب حقيقة الصيام ص ١٧٩.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصوم فيما يكره للصائم ص ٥٠٩ س ٢٩.
(٤) نقله عنه في المختلف : كتاب الصوم فيما يجب الإمساك عنه ج ٣ ص ٤٢٦.
(٥) المهذّب : كتاب الصوم باب ما يكره للصائم ج ١ ص ١٩٣.
(٦) الإشارة (الجوامع الفقهية) : كتاب الصوم ص ١٢٧ س ٢٦.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٥٦٢.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصوم فيما يكره للصائم ص ٥٠٩ س ٣١.
(٩) الذكرى : كتاب الصلاة السواك في الوضوء ص ٩٣ س ٣٤.
(١٠) التهذيب : كتاب الصوم حكم السواك للصائم ج ٤ ص ٢٦٣.
(١١) المجموع : كتاب الطهارة في السواك للصائم ج ١ ص ٢٧٥ وص ٢٧٩ ، والمغني : كتاب الطهارة باب السواك وسنّة الوضوء ج ١ ص ٨٠.
(١٢) لم نظفر على ما حكاه الشارح عن مالك الّا في المنتهى ج ١ ص ٢٨٨ وأمّا كتب العامّة كالمجموع والمغني وفتح العزيز ونحوها فهم حكوه كالتذكرة ج ١ ص ١٩٢ عن أحمد لا عن مالك وأمّا الّذي حكاه عن مالك هو الفرق بين السواك الرطب وغيره فراجع المجموع ج ٦