والتسمية
______________________________________________________
وقال في «جامع المقاصد (١)» في كتاب الصلاة بعد أن نقل ذلك عنه يمكن استفادته من نصّهم على استحبابه للدعاء ، لأنّ الوضوء لا يخلو من الدعاء وكأنّه أراد خصوص الوضوء.
[في التسمية والدعاء]
قوله رحمهالله : (والتسمية) هذا مذهب العلماء (٢) وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٣) وفي الاخرى أنّها واجبة وبه قال اسحاق بن راهويه كما في «المنتهى (٤)» وقال في «الذكرى (٥)» لو تركها ابتداء عمداً أو سهواً أتى بها متى ذكر. وتردّد المصنّف في العمد في «النهاية (٦) والتذكرة (٧)» وقال في «المنتهى (٨)» لو فعلها خلال الطهارة لم يكن قد أتى بالمستحبّ. قال : وكيفيتها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (٩) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهّرين فإذا فرغت فقل الحمد لله ربّ العالمين» وفي «مجمع الفائدة (١٠)» ينبغي اختيار بسم الله الرّحمن الرّحيم لخبر «الفقيه (١١)».
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في القبلة ج ٢ ص ٦١.
(٢) المغني لابن قدامة : كتاب الطهارة في التسمية عند الوضوء ج ١ ص ٨٤.
(٣) المجموع : كتاب الطهارة التسمية عند الوضوء ج ١ ص ٣٤٦.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في آداب الوضوء ج ١ ص ٢٩٧.
(٥) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبّات الوضوء ص ٩٣ س ٢.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة التسمية في الوضوء ج ١ ص ٥٥.
(٧) التذكرة : كتاب الطهارة التسمية في الوضوء ج ١ ص ١٩٣.
(٨) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٢٩٩ و ٣٠٠.
(٩) وسائل الشيعة : باب ٢٦ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٢٩٨.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١١٥.
(١١) الفقيه : كتاب الحج في فضائل الحجّ ح ٢١٣٨ ج ٢ ص ٢٠٢.