قبل إدخالهما الإناء مرّة من حدث النوم والبول ومرّتين من الغائط وثلاثاً من الجنابة
______________________________________________________
ونقل في «الذكرى (١)» عن الجعفي إلى المرفقين أو إلى نصفهما ، لخبر (٢) يونس في غسل الميت : «ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع» وفي «المدارك (٣)» أنّ المشهور استحباب غسل اليدين في الجنابة من الزندين ، ثمّ اختار تبعاً «للنفلية (٤) وجامع المقاصد (٥) والجعفريّة (٦) والمجمع (٧)» وغيرها (٨) غسلهما من المرفقين كما تضمّنته صحيحة يعقوب بن يقطين (٩).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (قبل إدخالهما الإناء مرّة من النوم والبول ومرّتين من الغائط وثلاثا من الجنابة) نقل الإجماع في «الخلاف (١٠)» على ذلك كلّه وكذا في «السرائر (١١)» وفي «المعتبر (١٢) والتذكرة (١٣)» نسب الحكم إلى علمائنا وأكثر أهل العلم. وفي «المنتهى (١٤)» قال عندنا. وهو
__________________
(١) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبات الغسل ص ١٠٤ س ٢٢.
(٢) وسائل الشيعة : باب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٣ ج ٢ ص ٦٨١.
(٣) المدارك : كتاب الطهارة مسنونات غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠٢.
(٤) النفليّة : سنن المقدمات ص ٩٦.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٢٩.
(٦) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : في الوضوء ج ١ ص ٨٧.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة مستحبّات الوضوء ج ١ ص ١١٨.
(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الغسل ص ٥٩ س ٣٨.
(٩) وسائل الشيعة : باب ٣٤ من أبواب الجنابة ح ١ ج ١ ص ٥١٥.
(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٢٠ ج ١ ص ٧٣.
(١١) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٧.
(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ١٦٥.
(١٣) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ١٩٣.
(١٤) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٢٩٦.