.................................................................................................
______________________________________________________
مسنونان في الطهارتين الصغرى والكبرى إجماعاً في «الخلاف (١) والغنية (٢)» ومذهب علمائنا في «المنتهى (٣) والتذكرة (٤)» وهو المعروف بين الأصحاب كما في «المدارك (٥)».
وفي «الفقيه (٦)» أنّهما مسنونان خارجان عن الوضوء ، لكون الوضوء كلّه فريضة. وقال الثوري وأبو حنيفة : هما واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء (٧). وقال ابن أبي ليلى وإسحاق : هما واجبان فيهما معاً (٨). وقال أحمد : الاستنشاق واجب فيهما دون المضمضة (٩). وعن العمّاني أنّهما ليستا بفرض ولا سنة (١٠).
والمضمضة إدارة الماء في الفم والاستنشاق اجتذابه بالأنف كما في «المنتهى (١١)» وغيره (١٢). وفي «المجمع (١٣)» أنّه يمكن أن يكون ذلك لتحصيل الكمال لا لتحصيل نفس الاستحباب.
وفي «المنتهى (١٤) والنهاية (١٥)» أنّه لو أدار الماء في فمه ثمّ ابتلعه فقد امتثل.
__________________
(١) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٢١ ج ١ ص ٧٥.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة مسنونات الوضوء ص ٤٩٢ س ٢٨.
(٣) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٠.
(٤) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ١٩٦.
(٥) المدارك : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٢٤٧.
(٦) العبارة المزبورة تكون في الهداية : باب الوضوء ص ١٧ لا في الفقيه فراجع.
(٧) المجموع : كتاب الطهارة في المضمضة والاستنشاق ج ١ ص ٣٦٣.
(٨) المجموع : كتاب الطهارة في المضمضة والاستنشاق ج ١ ص ٣٦٣.
(٩) المجموع : كتاب الطهارة في المضمضة والاستنشاق ج ١ ص ٣٦٣.
(١٠) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٧٨.
(١١) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٥.
(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٥٦.
(١٣) مجمع الفائدة : كتاب الطهارة مستحبّات الوضوء ج ١ ص ١١٩.
(١٤) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٧.
(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٥٦.