.................................................................................................
______________________________________________________
العلماء. والزهري على عدم نجاسة الجلد (١).
وفي «الخلاف» الإجماع على وجوب الغسل على من مسّ قطعة من آدمي فيها عظم ، ميّتاً كان الآدمي أو حيّاً (٢).
وفي «شرح الفاضل» الحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحيّ والميّت ممّا قطع به الفاضلان ومن بعدهما ، وهو الظاهر. ولم أظفر لمن قبلهما بنصّ على أجزاء الحيّ إلّا على أليات الغنم (٣) انتهى. وسيجيء إن شاء الله في آخر بحث الجنائز ما له نفع في المقام.
وفي «المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والموجز (٦) وشرحه (٧) ومجمع الأردبيلي (٨) والمدارك (٩) والبحار (١٠) والكفاية (١١) والذخيرة (١٢)» أنّ الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغار كالبُثُور والثالول وغيرهما. وفي «النهاية (١٣) والمنتهى (١٤) وكشف الالتباس (١٥)» ما يعطي الدخول في أدلّة النجاسة وإنّما أخرجه دليل الحرج
__________________
(١) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٤ س ٤.
(٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٠ ج ١ ص ٧٠١.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٠٥.
(٤) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٦ س ١٥.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧١.
(٦) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٥٨.
(٧) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٦٩ س ١٣.
(٨) مجمع الفائدة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٠٥.
(٩) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٧٢.
(١٠) البحار : كتاب الطهارة باب ١ من أبواب النجاسات ج ٨٠ ص ٧٥.
(١١) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١١ س ٣٦.
(١٢) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٧ س ٣٤.
(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧١.
(١٤) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٦ س ١٥.
(١٥) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) : كتاب الطهارة في النجاسات