.................................................................................................
______________________________________________________
في «التذكرة» ينبغي أن يتمضمض ثلاث مرّات بثلاث أكفّ ، ثمّ يستنشق كذلك ولو قصر الماء يتمضمض ثلاثاً بكفّ واحد واستنشق كذلك. وقال في «المنتهى» ثلاثا إمّا بكفّ واحد أو أكثر (١). وفي «الروضة» أن يفعل كلّا منهما ثلاثا ولو بغرفة والثلاث أفضل (٢). وفي «المقنعة (٣) والنهاية (٤) والوسيلة (٥)» الاقتصار على كفّ لكلّ منهما. وهو المنقول عن «مصباح الشيخ (٦) ومختصره (٧) والمهذّب (٨) والإشارة (٩)» ونقل عن ظاهر «الاقتصاد (١٠) والجامع (١١)» الاكتفاء بكفّ لهما. وفي «كشف اللثام» بعد أن حكى ذلك عنهما قال : والأمر كذلك لكن لم يتعرّضا لغير ذلك (١٢) ، انتهى. وفي «المبسوط» لا فرق بين أن يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين (١٣). وعن «الإصباح» يتمضمض ثلاثا ويستنشق بغرفة أو غرفتين أو ثلاث (١٤).
وهل يجوز تقديم الاستنشاق أم لا؟ قال في «المبسوط» لا يجوز تقديم الاستنشاق (١٥). وهو خيرة «المنتهى (١٦) والمختلف (١٧)» وهو الظاهر من الشهيد
__________________
(١) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٧.
(٢) الروضة : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٣٣.
(٣) المقنعة : كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ص ٤٣.
(٤) النهاية : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢١٧.
(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ص ٥٢.
(٦) مصباح المتهجّد : كتاب آداب الوضوء ص ٧.
(٧) مختصر المصباح : ص ٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(٨) المهذّب : كتاب الطهارة باب كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٤٣.
(٩) إشارة السبق : سنن الوضوء ص ٧١.
(١٠) الاقتصاد : في ذكر الوضوء ص ٢٤٢.
(١١) الجامع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٣٤.
(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٥٦٧.
(١٣) المبسوط : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٠.
(١٤) الإصباح : (سلسلة الينابيع الفقهية) ج ٢ ص ٤٢٧.
(١٥) المبسوط : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٠.
(١٦) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٦.
(١٧) المختلف : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٢.