.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني (وبه صرح الشهيد الثاني خ ل) حيث قال : يشترط تقديم المضمضة ، فلو عكس صحّت المضمضة خاصّة فيعيد الاستنشاق بعدها (١). واختاره في «شرح المفاتيح (٢)» وقال الشيخ نجيب الدين في «شرحه» واشترط جماعة من الأصحاب تقديم المضمضة أوّلا والاستئناف لو عكس (٣). وفي «المدارك» واشترط جماعة تقديم المضمضة أوّلا وصرّحوا باستحباب إعادة الاستنشاق مع العكس (٤). وفي «المقنعة (٥) والبيان (٦)» العطف بثمّ حيث قيل : يتمضمض ثمّ يستنشق. وفي جملة من كتب الأصحاب العطف بالواو «كالهداية (٧) والمراسم (٨) والغنية (٩) والسرائر (١٠)» وغيرها (١١). وفي «الوسيلة (١٢) والتحرير (١٣) والتذكرة (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) والذكرى (١٦) والنفليّة (١٧) والروضة (١٨)» وغيرها (١٩) أنّه يستحبّ تقديم المضمضة.
__________________
(١) الروض : كتاب الطهارة سنن الوضوء ص ٤٢ س ١٢.
(٢) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٦ مستحبات الوضوء ج ١ ص ٣٠٦ س ٢٢.
(٣) لا يوجد لدينا كتابه.
(٤) المدارك : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٢٤٨.
(٥) المقنعة : كتاب الطهارة صفة الوضوء ص ٤٣.
(٦) البيان : كتاب الطهارة مستحبّات الوضوء ص ١١.
(٧) الهداية : ١٢ باب الوضوء ص ١٧.
(٨) المراسم : ذكر كيفيّة الطهارة الصغرى ص ٣٨.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : مسنونات الوضوء ص ٤٩٢ س ٢٦.
(١٠) السرائر : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٩٨.
(١١) الشرائع : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٢٤.
(١٢) الوسيلة : مندوبات الوضوء ص ٥٢.
(١٣) التحرير : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٨ س ٢٠.
(١٤) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ١٩٨.
(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٥٦.
(١٦) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبّات الوضوء ص ٩٣ س ١٨.
(١٧) النفليّة : مستحبّات الوضوء ص ٩٣.
(١٨) الروضة : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٣٣٠.
(١٩) الحدائق : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ٢ ص ١٦٢.