وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس
______________________________________________________
وقرّب في «نهاية الإحكام» جواز الجمع بينهما بأن يتمضمض مرّة ثمّ يستنشق مرّة وهكذا ثلاثا (١). قال في «المدارك (٢)» وهو حسن. ونقله في «المنتهى» عن الشافعي وردّه بما رواه الجمهور أنّه صلىاللهعليهوآله فصل بين المضمضة والاستنشاق وبما ورد من طريق الخاصّة بثمّ وهي للترتيب (٣) ، انتهى.
قلت : ومن عطف بثمّ كالخبر يحتمل أنّه أراد الاستحباب والوجوب بمعنى أنّه الهيئة المشروعة فمن أخلّ بها لم يأت بالاستنشاق المندوب. وقال في «المختلف» فإن اعتقد ندبه مع علمه بمخالفته الهيئة المشروعة أثم (٤) وقال في «كشف اللثام» ولكن في انحصار الهيئة المشروعة في ذلك نظر (٥) ، انتهى فتأمّل.
[في بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس) اتّفق الأصحاب على عدم وجوب هذا الحكم وحملوا الفرض في الخبر (٦) على التقدير والتبيين كذا ذكره في «الذكرى (٧)» وينطبق على ذلك إجماع «الغنية (٨) والمنتهى (٩)
__________________
(١) ليس في عبارة نهاية الإحكام تقريب لجواز الجمع بينهما وإنّما صرّح فيه بأنّ ذلك أجزأه راجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٥٦.
(٢) المدارك : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٢٤٨.
(٣) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٧.
(٤) المختلف : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٢.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٥٦٨.
(٦) وسائل الشيعة : باب ٤٠ من أبواب الوضوء ح ١ ج ١ ص ٣٢٨.
(٧) الذكرى : كتاب الطهارة مستحبّات الوضوء ص ٩٤ س ٢٨.
(٨) الغنية : (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٩٢ س ٢٨.
(٩) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٨.