وتثنية الغسلات
______________________________________________________
منهما دلالة على ذلك ، بل في رواية الحذاء ما يشعر بأنّ الاستنجاء كان من البول وحده فلا تغفل (١) ، انتهى. قال في «حاشية المدارك» وقد صدقه على ذلك غيره من المحققين (٢) ، انتهى. ولعلّ مراد الشهيد إنّما هو الردّ على المفيد حيث جعل مقدار الأكفّ الثلاث مدّاً فليتأمّل.
وفي «شرح المفاتيح» وقد يقال إنّ العادة في ذلك كانت بتطهير موضع الغائط بالأحجار وما ماثلها إلّا أنّهم عند وضوئهم للصلاة كانوا يغسلون الموضع لتحصيل الكمال والثواب (٣).
[في استحباب تثنية الغسلات]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتثنية الغسلات) أجمعوا كما في «التذكرة (٤)» وغيرها (٥) على أنّ التثنية ليست فرضاً كما أجمعوا على عدم تقدير الوجوب بعدد معيّن بمعنى أنّه لو لم يكف الكفّ الأوّل وجب الثاني والثالث وهكذا حتّى يتأدّى الواجب كما في «المختلف (٦)» واختلفوا في أنّ الثانية سنة أم لا؟ فمذهب الأكثر كما صرّح بذلك كثير أنّها سنّة. وعليه الإجماع كما في «الغنية (٧) والسرائر (٨) والانتصار (٩)» وهو من دين الإماميّة كما في
__________________
(١) الحبل المتين : الباب الأول في مقاصد الصلاة فيما يتعلق في أحكام الوضوء ص ٢٧ س ١٩.
(٢) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤٢ س ٨ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩).
(٣) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣١٠ س ١٥.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء .. ج ١ ص ١٩٨.
(٥) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.
(٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢٨١.
(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٢٢.
(٨) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.
(٩) الانتصار : مسائل الطهارة في المسح وغيره ص ٢٩.