والأشهر التحريم في
______________________________________________________
ولصاحب «الحدائق (١)» وجه آخر وهو أنّ بعض الأخبار تضمّن أنّ التثنية من الإسباغ المستحبّ في الوضوء والإسباغ لا يستلزم تعدّد الغرفات ، بل قد يكون بالغرفة الواحدة المملوءة. فالإسباغ حينئذ يحصل إمّا بملء الكفّ من الماء مرّة واحدة وإمّا بالمرّتين الغير المملوءتين كما هو الظاهر من أحاديث التثنية إلى آخر ما قال.
وأمّا مذاهب العامّة فقال مالك (٢) : إنّ مرّة أفضل من المرّتين ، كذا في «الخلاف (٣)» وفي «المنتهى (٤) والتذكرة (٥)» أنّه قال : لا يؤجر على الثانية. وجعله فيهما قول الصدوق أيضا. وقال الشافعي (٦) : الفرض واحد واثنتان أفضل والسنّة ثلاثاً. وبه قال أبو حنيفة (٧) وأحمد (٨) وروى أبو هريرة : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله توضّأ مرّتين (٩) وابي روى : أنه صلىاللهعليهوآله توضّأ مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به وتوضأ مرتين وتوضّأ ثلاثاً وقال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي (١٠).
[في حرمة الغسلة الثالثة في الوضوء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأشهر التحريم في الثالثة)
__________________
(١) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٣٨.
(٢) المدوّنة الكبرى : كتاب الوضوء التوقيت في الوضوء ج ١ ص ٢.
(٣) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٩ مسألة ٣٨.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١١٧.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء .. ج ١ ص ١٩٩.
(٦) فتح الباري : كتاب الوضوء باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ج ١ ص ٢٦٠.
(٧) شرح فتح القدير : كتاب الطهارة في سنن الطهارة ج ١ ص ٢٧.
(٨) المغني لابن قدامة : فرض الطهارة الموالاة في الوضوء والتثليث ج ١ ص ١٣٠.
(٩) سنن الترمذي : باب ما جاء في الوضوء مرتين .. ح ٤٣ ج ١ ص ٦٢.
(١٠) مسند أبي يعلى : ح ٥٥٩٨ ج ٩ ص ٤٤٨.