الثالثة
______________________________________________________
اتّفق علماؤنا كما في «المنتهى (١)» على أنّ الثالثة ليست مستحبّة واختلفوا : ففي «المختلف» أنّ الشيخ والصدوق وابن إدريس وأكثر علمائنا على أنّها بدعة (٢). ومثله قال في «الإيضاح (٣)» مع زيادة أبي الصلاح. وفي «الذكرى (٤)» نسبه إلى المشهور. وقال في «التذكرة» وأمّا الثالثة فإنّها عندنا بدعة (٥) ، انتهى. وبه صرّح جميع من عثرنا عليه إلّا المفيد فإنّه قال : التثليث تكلّف ، فمن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزوراً (٦). وعن العمّاني : إن تعدى المرّتين لم يؤجر (٧). وعن الكاتب : أنّ الثالثة زيادة غير محتاج إليها (٨) وعن «مصباح الشيخ» أنّ ما زاد على اثنتين تكلّف غير مجز (٩) والظاهر أنّه أراد أنّها مفسدة.
واختلفوا أيضا : ففي «الكافي (١٠) والكافي (١١) والمنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والمختلف (١٤) والتحرير (١٥) والبيان (١٦) والدروس (١٧) وجامع
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٢٢.
(٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٥.
(٣) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٤١.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٩٤ س ١٦.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١٩٩.
(٦) المقنعة : كتاب الطهارة في صفة الوضوء .. ص ٤٩.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة : : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢٨٥.
(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٥.
(٩) مصباح المتهجد : فصل في كيفيّة الطهارة في آداب الوضوء ص ٧.
(١٠) الكافي للكليني : كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ذيل الحديث ٩ ج ٣ ص ٢٧.
(١١) الكافي في الفقه : الطهارة في أحكام الوضوء ص ١٣٣.
(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٢١.
(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٤٠.
(١٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٦.
(١٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ١٠ س ٣٣.
(١٦) البيان : كتاب الطهارة في مستحبّات الوضوء ص ١١.
(١٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٣ درس ٤.