.................................................................................................
______________________________________________________
المقاصد (١)والمدارك (٢)» أنّه يفسد الوضوء بها. واستحسنه في «الذكرى» إن مسح بمائها (٣). وقيّده في «نهاية الإحكام (٤) والدروس (٥)» بغسل اليسرى ثلاثاً ، لأنّه يستلزم حينئذ المسح بماء جديد. وقال في «الدروس» أيضاً : إنّ قول أبي الصلاح بإبطالها الوضوء ولم يقيّده بالمسح بمائها ضعيف (٦). وفي «المنتهى (٧)» الأقرب البطلان ، لأنّه يكون مسح بماء غير ماء الوضوء. وفي «جامع المقاصد» قيّده بما إذا استوعب بها الأعضاء بحيث يتعذّر المسح بالبلل (٨). وفي «المدارك» إن مسح ببلتها ، قال : ولو حملت الثالثة على الغرفة الثالثة ، فالظاهر عدم التحريم تمسّكا بالإطلاق (٩). واستوجه في «المعتبر» الجواز ، لأنّ اليد لا تنفكّ من ماء الوضوء (١٠). وكلام المفيد والكاتب والحسن يدلّ على تسويغ الثالثة كما في «المختلف (١١)».
فالحاصل أنّ الأقوال أربعة : الأوّل : البطلان بمجرّد فعلها كما هو ظاهر «الكافي (١٢) والكافي (١٣) والفقيه (١٤)». الثاني : إن مسح بمائها مطلقاً الثالث : إن مسح بمائها في غسلة اليسرى. الرابع : عدم البطلان وأنّه سائغ كما مرَّ عن المحقّق
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٣١.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٣٤.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الوضوء ص ٩٤ س ٢٠.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٤٠.
(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٣ درس ٤.
(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٣ درس ٤.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٢٣.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٣١.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٣٤ ٢٣٥.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٦٠.
(١١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٥.
(١٢) الكافي في الفقه : الطهارة في أحكام الوضوء ص ١٣٣.
(١٣) الكافي : كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ذيل الحديث ٩ ج ٣ ص ٢٧.
(١٤) من لا يحضره الفقيه : باب حدّ الوضوء وترتيبه ذيل الحديث ٩٢ ج ١ ص ٤٧.