ولا تكرار في المسح
______________________________________________________
وظاهر المفيد والقديمين. وربما لاح الجواز من آخر عبارة «الذكرى» حيث نقل عبارة «الكافي» الناطقة بأنّ من زاد على اثنتين لم يكن له وضوء وأنّه عليهالسلام لو لم يطلق في المرّتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث فإنّه قال ما نصّه : قلت : هذا نحو كلام الصدوق والتأويل مردود بإطلاق الأحاديث (١) ، انتهى. فتأمّل. وقد نسبه إلى الشهيد في «التنقيح (٢)» ولعلّه لحظ هذه العبارة. وفي «التذكرة» أنّ المفيد استند إلى أنّ الأمر بالمطلق لا يمنع الجزئيّات (٣) ، فتأمّل.
[في عدم التكرار في المسح]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تكرار في المسح) إجماعاً في «الانتصار (٤) والتذكرة (٥) والمنتهى (٦) والمدارك (٧)» على عين هذه العبارة والظاهر من ذلك نفيه وجوباً واستحباباً كما صرّح بذلك في «كشف اللثام (٨)» وادّعى الإجماع عليه. وفي «الخلاف (٩)» الاجماع على أنّه بدعة. ونفى عنه الخلاف في «السرائر (١٠)» وذكر في «الذكرى» أنّ أبا علي قال في مسح رجليه : يبسط كفّه اليمنى على قدمه الأيمن ويجذبها من أصابع رجليه إلى الكعب ، ثمّ يرد يده من الكعب إلى أطراف
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الوضوء ص ٩٤ س ٢٢.
(٢) لم نعثر على هذه النسبة إلى الشهيد في التنقيح راجع التنقيح : ج ١ ص ٨٢.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء .. ج ١ ص ١٩٩.
(٤) الانتصار : مسائل الطهارة في المسح وغيره ج ١ ص ٢٩.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء .. ج ١ ص ٢٠٠.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٢٣.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٣٥.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٣.
(٩) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٩ مسألة ٢٧.
(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.