.................................................................................................
______________________________________________________
أصابعه فمهما أصابه المسح من ذلك أجزأه وإن لم يقع على جميعه (١). وهذا منه تصريح بالتكرار.
ولا يبطل وضوءه بلا خلاف في «السرائر (٢)» وإجماعاً في «المدارك (٣)» وفي «كشف اللثام (٤)» نسب إلى الذكرى نفي الخلاف في الصحّة وليس فيها ذلك قطعا. وإنّما نقل فيها عبارة السرائر.
وفي «المقنعة (٥) والمبسوط (٦) والوسيلة (٧)» وظاهر «الخلاف (٨) والسرائر (٩)» التحريم. وفي «الذكرى (١٠) والدروس (١١) وجامع المقاصد (١٢) والمدارك (١٣)» إنّما يكون حراما إذا اعتقد المشروعيّة. وفي «التذكرة (١٤)» إن اعتقد الوجوب. وعليه حمل كلام الشيخين والطوسي والعجلي في «الذكرى (١٥) وجامع المقاصد (١٦)» وفي «الذكرى (١٧)» أنّه إن لم يعتقد المشروعيّة يكن مكروها ، لأنّه تكليف ما لا حاجة
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الوضوء ص ٩٦ س ٤.
(٢) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٣٥.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٣ والذكرى : ص ٩٥ س ٣٤.
(٥) المقنعة : كتاب الطهارة السنة في الوضوء ص ٤٦.
(٦) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٣.
(٧) الوسيلة : بيان الطهارة في مندوبات الوضوء ص ٥١.
(٨) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٩ مسألة ٢٧.
(٩) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٥ س ٣٣.
(١١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٣ درس ٤.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٣١.
(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٣٥.
(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء .. ج ١ ص ٢٠١.
(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٥ س ٣٤.
(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٣١.
(١٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٥ س ٣٣.