وتكره الاستعانة
______________________________________________________
إليه وفي «التذكرة» لو لم يعتقد وجوبه فلا بأس (١).
وأمّا مذاهب العامّة فابن سيرين (٢) أوجب التثنية والشافعي (٣) استحبّ التثليث.
[في كراهة الاستعانة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتكره الاستعانة) هذا هو المعروف من المذهب كما في «المدارك (٤)».
ونحو إحضار الغير الماء للوضوء لا يعدّ استعانة ، بل صبّ الماء على يده ليغسل به المتوضئ استعانة ، لا صبّه على العضو ، فإنّ ذلك تولية كما في «جامع المقاصد (٥) وكشف اللثام (٦)».
واستند في «كشف اللثام» في عدم كراهة إحضار الماء للاصل والخروج عن النصوص لتضمّنها الصبّ وفعلهم عليهمالسلام (٧). وقال في «المدارك» إنّ الأظهر تحقّقها بنحو إحضار الماء وتسخينه حيث يحتاج إليه (٨). وهو خيرة «المسالك (٩) وشرح المفاتيح (١٠)» قال في «المسالك (١١)» هذا إذا كان بعد العزم على الوضوء أمّا قبله فلا.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠١.
(٢) المجموع : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٤٣٢.
(٣) الامّ : الطهارة باب مسح الرأس ج ١ ص ٢٦.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الوضوء ج ١ ص ٢٥١.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٣١.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٤.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٤.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الوضوء ج ١ ص ٢٥١.
(٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٤٤.
(١٠) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣١٢ س ١٧ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٤٤.