ولا ينجس من الميتة ما لا تحلّه الحياة كالعظم والشعر إلّا ما كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر.
______________________________________________________
حيّة أو ميّتة. ومثلها عبارة «الذكرى».
وفي «نهاية الإحكام» المسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فأرته (١). وفي «المنتهى» أنّها إن اخذت بعد الموت فالأقرب النجاسة (٢).
قال الفاضل الهندي (٣) : وعندي أنّ فأرته نجسة إذا لم تؤخذ من المذكّى ، وكذا ما فيها من المسك مع رطوبته عند الانفصال. والحمل على الإنفحة قياس. والحرج وحده لا يصلح دليلاً مع اندفاعه غالباً بالأخذ من المسلم نعم إن ثبت إجماع كان هو الحجّة وما في المنتهى من الفرق بين الانفصال في حياتها وبينه بعد موتها من غير تذكية غريب لا أعرف وجهه.
قال الاستاذ : الوجه في ذلك أنّ الفرد الشائع هو الساقط من الحيّ فيكون منصوصاً للأخبار (٤).
[حكم ما لا تحلّها الحياة]
وقال في «الذخيرة» بعد أن عدّ عشرة أشياء لا تحلّها الحياة من الذبيحة ولا تنجس وهي العظم والشعر والوبر والظلف والظفر والقرن والحافر والصوف والريش والبيض إذا كسي القشر الأعلى : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في ذلك كلّه (٥). وفي «المدارك» ولا خلاف في ذلك كلّه (٦) انتهى. وقد نصّ على ذلك في كثير من كتب الفقهاء (٧). وفي «الغنية» وشعر الميتة وصوفها وعظمها طاهر بدليل
__________________
(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٧١.
(٢) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٦ س ١٠.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٠٦.
(٤) لم نعثر على كلامه هذا ومن المحتمل أنّه في حاشية كشف اللثام الّذي ليس بموجود.
(٥) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٧ س ٣٨.
(٦) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٧٢.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٠٧ وجامع المقاصد : كتاب الطهارة