.................................................................................................
______________________________________________________
انفردت به الإماميّة وانعقد عليه إجماعهم كما في «الانتصار (١)» وهو مذهب الأصحاب كما في «المعتبر (٢)» وقول علمائنا كما في «المنتهى (٣)» وفي «الذكرى (٤)» الإجماع عليه. وهو ظاهر النقل والعقل يساعده كما في «مجمع البرهان (٥)» وعن الكاتب أنّه قال : يستحبّ أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأنّ يوضّئه أو يعينه عليه (٦). وضعّفه جماعة (٧). وفي «الذكرى (٨)» أنّ الدليل والإجماع يدفعه ، انتهى. وقد سلف نقل الإجماعات على الجواز عند العذر والضرورة قال في «الذكرى» فلو أمكن غمس العضو في الماء لم يجز التولية ولو أمكن في البعض تبعّض ولو احتاج إلى اجرة وجبت إلى أن قال : ولو قدر بعد التولية فالأقرب بقاء الطهارة ، لأنّها مشروعة ولم يثبت كون ذلك ناقضاً ويتخرج وجها ذي الجبيرة والتقيّة هنا (٩) ، انتهى.
والتولية التوضئة بصبّ الغير الماء على أعضاء الوضوء كلّا أو بعضاً ، وإن تولى هو الدلك فهي خلاف الاستعانة.
__________________
(١) الانتصار : مسائل الطهارة في نواقض الوضوء ص ٢٩.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٦٢.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٣٢.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٢ س ٢٦.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١٢٠.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٥.
(٧) منهم السيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٤٠ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٦٢.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٢ س ٢٨.
(٩) العبارة المحكية عن الذكرى هنا تختلف عمّا في الذي بأيدينا والظاهر أنّ الصحيح منها هو ما حكي عنه في الشرح وذلك لأنّ قوله : لأنها مشروعة .. تعليل للقدرة بعد التولية كما هو واضح ، والحال أنّه في الذكرى ورد تعليلاً لقوله ولو تعذرا فهو فاقد الطهورين ، وهو غير مرتبط بهذا القول كما لا يخفى على من له أدنى تأمل. راجع الذكرى : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٢ س ٢٩.