الفصل الثالث : في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا ومسّ كتابة القرآن ، إذ يحرم عليه مسّها على الأقوى
______________________________________________________
الفصل الثالث في أحكامه
[في ما يستباح بالوضوء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والطواف للمحدث إجماعاً) منقولا في خمسة عشر موضعا تقدّم ذكرها في صدر الكتاب. والمراد بالطواف الطواف الواجب وأمّا الطواف المندوب فقد تقدّم الكلام فيه أيضاً. وهل يجوز الدخول في الصلاة تقية أو تعلّما بدون طهارة لم أجد لأصحابنا فيه نصّاً. وفي «فهرست الوسائل (١)» باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ولو في التقية وبطلانها مع عدمها ، فيه أربعة أحاديث.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومسّ كتابة القرآن ، إذ يحرم مسّها عليه على الأقوى) قد نقلنا ذلك في صدر الكتاب عن خمسة وثلثين كتاباً. والإجماع منقول في «الخلاف (٢) وكشف الرموز (٣)» وظاهر البيان (٤)
__________________
(١) وسائل الشيعة : في فهرست أبواب الوضوء ج ١ ص ٢٨.
(٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ مسألة ٤٦ ص ١٠٠.
(٣) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٧٠.
(٤) مجمع البيان : الآية ٧٩ من سورة الواقعة ج ٩ ص ٢٢٦.