وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة أو يكرّر الماء حتّى يصل البشرة ، فإن تعذّر مسح عليها وإن كان ما تحتها نجسا
______________________________________________________
قلت : يظهر من «فهرست الوسائل (١)» أنّ الخبر وارد في الجنب حيث قال : باب استحباب الوضوء للمسّ للقرآن ونسخه وعدم جواز مسّ الجنب والمحدث كتابة القرآن ، فيه خمسة أحاديث وفيه عدم جواز كتابة الجنب القرآن وحمل على الكراهة واستلزام المسّ انتهى. وهو الظاهر من «الشافية (٢)» حيث ذكر هذا الصحيح في بحث الجنب واستدلّ به على أحكام الجنب وقد روى في الكافي بسند فيه إبراهيم بن هاشم وداود ابن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إنّ الحائض تقرأ القرآن وتكتبه ولا تصيبه يدها» (٣).
[حكم وضوء ذي الجبيرة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة أو يكرّر الماء حتّى يصل البشرة ، فإن تعذّر مسح عليها وإن كان ما تحتها نجساً) تحرير القول في الجبيرة يقع في مقامات :
الأوّل : في بيان معناها ، ففي «كشف اللثام (٤)» هي الخرقة أو اللوح أو نحوهما يشدّ على عضو من أعضاء الوضوء انكسر فجبر. وفي «الحدائق (٥) وشرح المفاتيح (٦)» هي العيدان التي يجبر بها العظام المكسورة ولا تنفكّ عن الخرقة غالباً.
__________________
(١) وسائل الشيعة : في فهرست ابواب الوضوء ج ١ ص ٢٩.
(٢) لا يوجد كتابه لدينا.
(٣) الكافي : كتاب الحيض باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن ح ٥ ج ٣ ص ١٠٦.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٦.
(٥) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٧٧.
(٦) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٧ س ١٩ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).