.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر من الفقهاء إطلاقها على ما يشدّ على القروح والجروح أيضاً ويساوون بينهما في الأحكام ، انتهى. ويأتي ما يوضح ذلك. وفي «المشكاة (١)» لا جبيرة إلّا في كسر أو جرح أو قرح. ويلحق بالأوّل الخلع والرض وبالثاني الكي والحراق وبالثالث البثور والقوابي وفي الأورام نظر ، انتهى ، فتأمّل.
الثاني : إنّ الجبيرة إذا كانت في موضع الغسل وجب أن ينزعها عند الوضوء ويغسل ما تحتها إذا أمكن نزعها من دون ضرر ومشقة أو تكرّر الماء عليها حتّى يصل إلى البشرة ويغسلها ، فهو مخيّر بين التكرير والنزع كما هو ظاهر الأصحاب كما في «الحدائق (٢)» بل هو ظاهر الشرائع كما فهمه صاحب «المدارك (٣)» من عبارتها. وهو أجود مما فهمه المحقّق الثاني في حاشيتها (٤). قال في «الشرائع» من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر ، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتّى يصل البشرة وجب (٥). قال في «المدارك» الضمير في وجب يعود إلى أحد الامرين (٦) ، انتهى. وفي «حاشية الشرائع» ارجعه إلى أوّل الأمرين (٧) ، انتهى.
وبالتخيير صرّح في «جامع المقاصد (٨) وحاشية الشرائع (٩) وشرح الجعفريّة (١٠)
__________________
(١) لا يوجد كتابه لدينا.
(٢) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٧٧.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٣٧.
(٤) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٩ ١٠ س ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٣.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٧.
(٧) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٩ س ٤١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٦٥٨٤).
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٣.
(٩) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٩ س ٤٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٦٥٨٤).
(١٠) المطالب المظفّريّة : في الجبائر (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٧٧٦).