.................................................................................................
______________________________________________________
الإجماع (١). وفي «المنتهى» الإجماع على طهارة العظم (٢).
وفي «الناصريّات» في شرح قول الناصر : «وصوف الميتة وكذا شعر الكلب والخنزير» هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا وهو رأي أبي حنيفة ونجسه الشافعي (٣).
قال الاستاذ حرسه الله في شرحه : إنّ الأصحاب اتّفقوا على التقييد في البيض ، فالقدماء قيّدوا بما اكتسى الجلد الغليظ إلى أن قال : فيظهر من المجموع اتّفاق الكلّ على المقصود وإن كان بعبارات مختلفة ، بل نسبوا الخلاف فيه إلى بعض العامّة لا مطلقاً بل إذا اكتسى الجلد الرقيق ، استناداً إلى أنّ الغاشية الرقيقة تحول بينها وبين النجاسة. فظهر اتّفاق المسلمين على انفعاله بملاقاة الميّتة والشيعة وجمهور العامّة على عدم حيلولة الجلد الرقيق بينه وبين النجاسة. والنصّ وإن كان ضعيفاً فهو منجبر بما عرفت من اتّفاق المتأخّرين والقدماء والموافقة للقاعدة المستفادة من الإجماع والأخبار من تعدّي نجاسة الميّتة ، بل ذلك من ضروريات الدين (٤) انتهى حاصل كلامه أدام الله تعالى حراسته.
قلت : عبّر جماعة منهم المحقّق (٥) والشهيدان (٦) بالقشر الأعلى وفي جملة من كتب المصنّف (٧) و «كشف الالتباس (٨)» الجلد الصليب وفي «التذكرة (٩)» الجلد
__________________
في النجاسات ج ١ ص ١٦٣ والمدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٧٢.
(١) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ص ٤٨٩ س ٥.
(٢) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٤ س ٢٥.
(٣) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة مسألة ١٩ ص ٢١٨ س ١٧.
(٤) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : كتاب الطهارة شرح مفتاح ٧٦ ج ١ ص ٤٣٨ س ٢٨.
(٥) الشرائع : كتاب الأطعمة ج ٣ ص ٢٢٢.
(٦) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٨ وروض الجنان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٢ س ٢٥.
(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٠ والمنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٥ السطر الأخير.
(٨) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٦٩ س ٦.
(٩) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٣.