.................................................................................................
______________________________________________________
الماء تعيّن النزع إجماعاً في «المنتهى (١) وشرح المفاتيح (٢)» فلا يجزي التكرار بحيث يصل البلل وإن كان ما تحتها طاهراً ، لوجوب المسح ببطن اليد بلا حائل كما في «جامع المقاصد (٣)» بل لا يجوز ، لأنّه ليس مسحا ، بل غسلا مع أنّه يصير بالماء الجديد كما في «شرح المفاتيح (٤)» وإن لم يمكنه ذلك مسح على الجبيرة بلا خلاف كما في «شرح المفاتيح (٥)» أيضاً.
وهل يجب تكرار المسح بحيث يصل الماء إلى ما تحتها إن أمكن وكان طاهراً ولا يتضرّر بوصوله؟ وجهان أظهرهما الوجوب ، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور كما في «جامع المقاصد (٦)».
الخامس : لو كانت الجبيرة نجسة ففي «التذكرة (٧) والذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩) والمدارك (١٠) وكشف اللثام (١١)» وغيرها أنّه يجب وضع طاهر عليها والمسح عليه. وفي المدارك (١٢) أنّه لا خلاف فيه. واحتمل في «الذكرى» إجراءها مجرى الجرح في غسل ما حولها (١٣) فقط. وفي «شرح المفاتيح» احتمال أنّه ينتقل إلى التيمّم وما
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٢٨.
(٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٩ س ١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٣.
(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٩ س ٢ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٥) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٩ س ٢ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٣.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٠٧.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص ٩٧ س ٢.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٣.
(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في وضوء الجبيرة ج ١ ص ٢٣٧.
(١١) هو ظاهر عبارة كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٨.
(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في وضوء الجبيرة ج ١ ص ٢٣٧.
(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص ٩٧ س ٢.