.................................................................................................
______________________________________________________
احتمله في «الذكرى» لا دليل عليه (١) ، انتهى.
السادس : قال في «الخلاف (٢) والمعتبر (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتذكرة (٥) والدروس (٦) وشرح المفاتيح (٧) والحدائق (٨)» إنّه لا بدّ من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت على موضع الغسل. وهو المشهور كما في «الحدائق (٩)» وجعله في «الدروس (١٠)» أحوط. واستحسنه في «الذكرى» لصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها كصدق المسح على الرجلين والخفّين عند الضرورة (١١). وفيه : أنّه ربما يقال إنّ تبعيض المسح في الرجلين إنّما هو لمكان الباء (١٢) ، فتأمّل. وفي «شرح المفاتيح» أنّ وجه ما في المبسوط أنّ الجبائر غالباً ليست مستوية السطوح بحيث يتحقّق
__________________
(١) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٩ س ٤ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٠ مسألة ١١١.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الجبيرة ج ١ ص ٤٠٩.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٦٦.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٠٨.
(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٤ درس ٤.
(٧) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٩ س ١٦ (مخطوط).
(٨ و ٩) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٨٥.
(١٠) ليس في الدروس المطبوعة الّتي بأيدينا ذكر عن الاحتياط فضلاً عن استحسانه نعم هما مذكوران في الذكرى كما تقف عليهما بعيد ذلك ويؤيده عدم حكايتهما في الحدائق : ج ٢ ص ٣٨٥ وفي شرح المفاتيح : ج ١ ص ٣٩٩ س ١٧ (مخطوط) وفي الرياض : ج ١ ص ٢٥٩ وغيرها إلّا عن ذكرى الشهيد لا عن دروسه.
(١١) الظاهر أنّ العبارة المحكيّة عن الذكرى ناقصة وفيها سقط وذلك لأنّ قوله : لصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها ، علة لعدم وجوب الاستيعاب لا لوجوب الاستيعاب والصحيح ما في الذكرى فانّه بعد حكاية وجوب الاستيعاب عن الفاضلين عملاً بظاهر علّتها ولأنّها بدل ممّا يجب ايعابه قال : ويشكل بصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها كصدق المسح على الرجلين والخفين عند الضرورة إلى أن قال : والأحوط استغراق الجميع وهو حسن انتهى فتدبر راجع ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص ٩٧ س ٩ ١٠.
(١٢) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في حكم الجبيرة ج ٢ ص ٣٨٥.