.................................................................................................
______________________________________________________
المأمور به وهو إيصال الماء إلى البشرة مع تعذّره إلّا مع الجريان وعدم المماسة ، ولتصريح جمع من الأصحاب بتعيّن الغسل على الرجلين إذا تأدّت التقيّة به ، لكونه أقرب إلى الامتثال وتعلّقه بأعضاء الطهارة (١) ، انتهى. فتأمّل.
وفي «المشكاة» لو تمكّن من غسل الجبيرة ، ففي جواز غسلها ووجوبه على تقدير الجواز نظر أقربه ذلك (٢) ، انتهى. فتأمّل.
وفي «نهاية الإحكام» أيضا لو تكثّرت الجبائر بعضها على بعض ففي إجزاء المسح على الظاهر إشكال أقربه ذلك ، لأنّه بالنزع لا يخرجه عن الحائل (٣).
وفي «المنتهى» إذا تجاوز بالشدّ عليها موضع الحاجة وخاف من نزعها كان له المسح عملا بالأصل الفاني للضرر وأوجب بعض الجمهور التيمّم معه ، انتهى (٤).
السابع : قال في «الخلاف» الجبائر والجروح والدماميل وغير ذلك إذا أمكنه نزع ما عليها وغسل الموضع وجب ذلك وإن لم يتمكّن بأن يخاف التلف أو الزيادة مسح عليها وتمّم وضوءه. ثمّ ادعى الإجماع (٥). وكلامه صريح في إلحاق الجروح والدماميل وغير ذلك بالجبائر. ولعلّه أراد «بغير ذلك» القروح والكيّ والحراق
__________________
(١) يبعد أن يكون المراد من (رياض المسائل) ما ألّفه السيّد الفقيه السيد علي الطباطبائي الّذي هو موجود ومطبوع ويؤيده ان العبارة المحكيّة ليست موجودة فيه ومن المحتمل القريب انّه غيره ولعلّ المراد منه هو رياض المسائل وحياض الدلائل للشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن يوسف البحراني المقابى استاذ الشيخ سليمان الماحوزى صاحب البلغة وتلميذ العلّامة المجلسي وقد نقل عن البحراني صاحب الحدائق انه لم يجد منه إلّا قطعة من كتاب الطهارة ، وأمّا التعبير عنه في بعض المواضع من الحدائق بشيخنا فلعلّه بمعنى كبيرنا وعظيمنا لا بمعنى استاذنا ومعلّمنا كما هو المتبادر من هذا التعبير وكيف كان فليس الكتاب المذكور بأيدينا وإنّما نقل العبارة المذكورة في الشرح صاحب الحدائق عن رياض المسائل راجع الحدائق : ج ٢ ص ٣٨٣ ٣٨٤. والظاهر أنّ الشارح نقلها عن الحدائق فلا تغفل ويمكن اختلاف نسخ رياض السيد.
(٢) لا يوجد كتابه لدينا.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٦٦.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٣٢.
(٥) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٨ ١٥٩ مسألة ١١٠.