.................................................................................................
______________________________________________________
والقوابي والبثور. وفي «المنتهى (١)» ألحق العصائب الّتي يشدّ بها الجرح والكيّ والكسر وادّعى الإجماع. وفي «التذكرة (٢)» حكم الخرقة على الجرح والدواء حكم الجبيرة ذكر ذلك في فرعين. والشهيد ألحق الطلاء واللصوق (٣). وفي «كشف اللثام» وفي حكم الجبيرة ما يشدّ على الجروح أو القروح أو يطلى عليها أو على المكسور من الدواء للأخبار (٤). وفي «المدارك» أنّهم صرّحوا بإلحاق الجرح والقرح (٥). وفي «الذخيرة» نسب إلى بعضهم دعوى الإجماع عليه (٦). وقال استاذ الكل : اعلم أنّ الأصحاب ألحقوا الكسر المجرّد عن الجبيرة أيضاً بالجرح في الحكم وكذا كلّ دواء في العضو لا يمكن إيصال الماء إليه والإثبات بالدليل مشكل ، لكن الأولى متابعتهم. والظاهر منه اتّفاق الأصحاب كما صرّح بذلك في «شرح المفاتيح (٧)» في الجرح والقرح. وقال في «شرح المفاتيح (٨)» إنّ المشهور اتّحاد حكم الطلاء الحائلة واللصوق مع الجبيرة.
الثامن : لو كان في محلّ الغسل كسر أو قرح أو جرح مجرّد ليس عليه جبيرة أو دواء ولا يمكن غسله ، ففي «نهاية الإحكام (٩) والتذكرة (١٠)» في مبحث
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٢٨.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٠٧.
(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٤ درس ٤.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٨.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٨.
(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣٧ السطر الاخير.
(٧) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠١ س ١١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٨) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٩ س ٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٦٦.
(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١٧.