.................................................................................................
______________________________________________________
التيمّم و «الدروس (١)» إن أمكن مسحه وجب. وإليه مال في «المعتبر (٢)» وفي «المدارك» أنّ الأصحاب صرّحوا بإلحاق القرح والجرح بالجبيرة سواء كان عليهما خرقة أم لا (٣). وقريب منه ما في «الحدائق (٤)» وقد مرّت عبارة استاذ الكل. قال في «نهاية الإحكام» لأنّه أحد الواجبين لتضمّن الغسل إياه فلا يسقط بتعذّر أصله (٥). وتردّد في «الذكرى وشرح المفاتيح» قال في «شرح المفاتيح (٦)» والأحوط المسح على القرح والجرح الخاليين عن الجبيرة ووضع الجبيرة والمسح عليها. وقول الصادق عليهالسلام في خبر ابن سنان : «إنّه يغسل ما حوله» فيحتمل أنّه يتضرّر بالمسح ، لأنّ الغالب أنّه إذا تضررّ بالغسل تضرّر بالماء مطلقا ، انتهى حاصل كلامه. ومثله قال في «الذكرى (٧)» وقال : إنّه ليس فيه نفي لمسحه فيجوز استفادته من دليل آخر (٨). وهذا ذكره في توجيه ما في «التذكرة».
وإن لم يمكن المسح بالماء ففي «المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» في مبحث التيمّم «والدروس (١١)» هنا «وشرح المفاتيح (١٢)» أنّه يجب عليه وضع جبيرة أو
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٤ درس ٤.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٤١٠.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٨.
(٤) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٨٣.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٦٦.
(٦) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠١ س ٦ وص ٣٠٠ السطر الاخير (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) ، وسائل الشيعة : باب ٣٩ من أبواب الوضوء ح ٣ ج ١ ص ٣٢٦.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص ٩٧ س ١٢ و ١٦.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص ٩٧ س ١٢ و ١٦.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣٤.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٧.
(١١) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٤ درس ٤.
(١٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٠ س ٢٤ ٢٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).