.................................................................................................
______________________________________________________
الفوقاني وفي «النهاية (١)» الجلد الغليظ ونسبه في «الذخيرة (٢)» إلى بعض المتقدّمين.
ونصّ الشهيد على عدم الفرق بين بيض المأكول وغيره (٣). وقوّى المصنّف في «النهاية (٤) والمنتهى (٥)» نجاسة بيض الجلّال وما لا يؤكل.
وظاهرهم (٦) عدم الفرق في الصوف والشعر والوبر بين أخذه جزّاً أو قلعاً. وخصّ الشيخ في «النهاية (٧)» الحكم بما أُخذ جزّاً. ولعلّه منزّل على جواز الانتفاع بلا غسل كما يأتي.
وفي «الغنية (٨) وشرح الفاضل (٩) والاستاذ (١٠) وشرح الأردبيلي (١١)» وظاهر «المنتهى (١٢)» الإجماع على طهارة الإنفحة ، أُخذت من حيّ أو ميّت. وفي «الكفاية (١٣)» لا خلاف بينهم فيه. وفي «المدارك (١٤) والدلائل» أنّه مما قطع به
__________________
(١) المذكور في النهاية : إذا اكتست الجلد الفوقاني الصلب. والمراد واحد. فراجع النهاية ج ١ ص ٢٧٠.
(٢) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٨ س ١٣.
(٣) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ٨.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٠.
(٥) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٦ س ٨.
(٦) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٤ س ٩ والذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ٧ وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٣.
(٧) النهاية : كتاب الصيد والذباحة باب ٤ ما يحلّ من الميتة ج ٣ ص ٩٦.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : في الذبائح ص ٥٥٧ س ٨.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٢.
(١٠) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : كتاب الطهارة شرح مفتاح ٧٦ ج ١ ص ٤٣٨ س ٢٦.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٠٤.
(١٢) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٥ س ٣٥.
(١٣) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١١ س ٣٧.
(١٤) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٧٣.